الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء عقار عن طريق مؤسسة بالتقسيط

السؤال

أنا موظف في مؤسسة، تقوم هذه المؤسسة بإعطاء قروض سكنية بطريقة المشاركة المتناقصة، والطريقة كالتالي يقوم الموظف بمعاينة الشقة التي يريد شراءها ويتفق مع صاحب الملك على ثمنها، وبعد ذلك تقوم المؤسسة بمعاينتها وتقوم بدفع المبلغ للمالك وتقوم برهن الشقة لصالحها فمثلا إذا كان القرض 25000 دينار أردني يقوم بدفع أقساط شهرية مبلغ 140 دينار لمدة عشرين سنة فهل هذه الطريقة حلال جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا بُد من التفريق في هذه المسألة بين حالتين: الحالة الأولى: أن تكون المؤسسة قد دفعت ثمن الشقة قرضاً ويتم تسديده لها مقسطاً مع زيادة، فهذه لا تجوز لاشتمالها على سلف جر نفعاً. وراجع الفتوى رقم: 28146 الحالة الثانية: أن تشتري المؤسسة الشقة المذكورة وتقبضها ثم تبيعها لأحد عمالها بثمن أكثر مما اشترتها به، ويسدد الثمن لها على وجه التقسيط خلال فترة زمنية محددة، فهذه جائزة وتسمى بيع المرابحة، كما في الفتوى رقم: 1608 ورهن الشقة لدى المؤسسة حتى يسدد لها الثمن لا مانع منه وهو من باب التوثق، والرهن المقصود به التوثق له أصل في الشرع لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (البقرة: من الآية283). وفي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني