السؤال
إذا كنت أملك ذهب حلي، ونقودا. فهل تكون الزكاة على نصاب الفضة (الأحظ للفقراء) أم نصاب الذهب؟
إذا كنت أملك ذهب حلي، ونقودا. فهل تكون الزكاة على نصاب الفضة (الأحظ للفقراء) أم نصاب الذهب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للزينة. إلا أن إخراج الزكاة هو الأحوط، خروجا من الخلاف، كما في الفتوى رقم: 6237.
وعلى هذا، فإن الأفضل هو أن تخرجي زكاة حليك, فإذا حال حوله, فاعرفي قيمته في السوق, ثم تضمين إليه ما تملكين من النقود، وأخرجي زكاة الجميع.
والمرجع في تقدير النصاب هنا هو الفضة؛ لأن التقدير بها أكثر حظا للفقراء, وهذا هو المفتى به عندنا, كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 94761، والفتوى رقم: 334681.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني