الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحزن لعدم إجابة الدعاء هل يعتبر من إساءة الظن بالله؟

السؤال

يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي.
كثيرا ما أدعو الله بأشياء أتمنى حدوثها لي، وفي نفس الوقت لا أعلم هل هي وسوسة شيطان، أم ضعف إيمان وضعف نفس؟ أتساءل: هل يحقق الله لي ما أتمنى أم لا؟
وفى حالة عدم تحقق ذلك فقد أحزن في البداية، ثم أرضى بما قسمه الله لي، وأحمده على كل حال.
والسؤال: هل أنا بهذه الحالة ممن يسيئون الظن بالله؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشعور المجرد الذي ذكره السائل، لا يعتبر في نفسه سوء ظن بالله تعالى؛ لأن إجابة الدعاء ليست لها صورة واحدة، فقد يُعطى العبد ما سأل، وقد يُصرف عنه من السوء مثله، وقد يُدخر له في الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذًا نكثر! قال: الله أكثر. رواه أحمد، وصححه الألباني.
ولا يخفى أن المرء قد يسأل ربه ما يضره، فتقتضي حكمة الله ورحمته ألا يجيبه، ولكن دعاءه لا يضيع، حيث تبقى الصورتان الأخريان للإجابة. هذا مع أن الله تعالى إذا شاء أن يعطي عبده ما سأله، فإن وقت تحقق ذلك غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، فقد يؤخر ذلك، ولكنه يأتي في موعده الموافق لحكمة الله تعالى.
ثم إن الدعاء قد لا يجاب بسبب الداعي نفسه، بترك شرط، أو الوقوع في مانع من موانع الإجابة. ولا ريب في أن ظن تخلف الدعاء عندئذ ليس من سوء الظن بالله. وانظر الفتوى رقم: 123662 وما أحيل عليه فيها.
والمقصود أن تساؤل المرء: هل يتحقق دعاؤه أم لا؟ ليس بالضرورة أن يكون بسبب سوء الظن في الله تعالى.

وانظر للفائدة، الفتويين: 307168، 345820. وراجع للأهمية، الفتوى رقم: 281068.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني