السؤال
قرأت أنه لا يجوز تعدد الجمعة إلا لحاجة. فإذا كان البلد تقام فيه مائة جمعة، وكثير من المساجد لا يصلي فيها إلا عدد قليل: عشرة، أو عشرون، وكثير منها لا يمتلئ بالمصلين.
فماذا نفعل؟
قرأت أنه لا يجوز تعدد الجمعة إلا لحاجة. فإذا كان البلد تقام فيه مائة جمعة، وكثير من المساجد لا يصلي فيها إلا عدد قليل: عشرة، أو عشرون، وكثير منها لا يمتلئ بالمصلين.
فماذا نفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى عدم مشروعية تعدد الجمعة في البلد الواحد لغير ضرورة، في قول جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ:
لاَ يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ جُمُعَتَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، كَضِيقِ الْمَسْجِدِ؛ لأِنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ لَمْ يُقِيمُوا سِوَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أَمْ لاَ ... اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ، فَلَا يَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَإِنْ حَصَلَ الْغِنَى بِاثْنَتَيْنِ لَمْ تَجُزْ الثَّالِثَةُ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ ... اهـ.
وأما ماذا تفعلون؟ فصلوا الجمعة في المساجد التي أذنت الجهة المسؤولة في الدولة بإقامة الجمعة فيها، واتركوا ما سواها؛ فقد نص الفقهاء أنه في حالة تعدد الجمعة لغير حاجة، فالصحيحة ما أذن فيها الإمام.
قال صاحب المنتهى من كتب الحنابلة: فَإِنْ عُدِمَتْ الْحَاجَةُ وَتَعَدَّدَتْ، فَالصَّحِيحَةُ مِنْ جُمَعٍ أَوْ أَعْيَادٍ مَا بَاشَرَهَا الْإِمَامُ مِنْهَا، أَوْ أَذِنَ فِيهَا الْإِمَامُ ...اهـ.
وإن كانت الدولة لا تبالي، ولم تحدد المساجد التي تقام فيها الجمعة، فصلوا في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أولاً، والسبق المعتبر هو بتكبيرة الإحرام.
جاء في مطالب أولي النهى: فَإِنْ اسْتَوَتَا، أَيْ: الْجُمُعَتَانِ أَوْ الْعِيدَانِ فِي إذْنِ إمَامٍ، أَوْ عَدَمِهِ فِي إقَامَتِهِمَا، فَالصَّحِيحَةُ مِنْهُمَا السَّابِقَةُ بِالْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِغْنَاءَ حَصَلَ بِهَا، فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِهَا ... فَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا، بِأَنْ أَحْرَمَ إمَامَاهُمَا فِي آنٍ وَاحِدٍ، بَطَلَتَا ... اهـ.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني