السؤال
أرادت جدتي إخراج الزكاة، وسألنا شيخا، وأفتى بجواز إعطائها لعمي المحتاج، والمبلغ 400 ريال. وتأكدنا بعد ذلك أن الزكاة لا تعطى للابن. السؤال: هل أقوم بأخذ المال منه، وإعطائه لشخص آخر، وهذا صعب، أم أتحمل، وأدفعها من حسابي الخاص؟
أفتونا مأجورين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم جواز دفع الزكاة للابن هو الأصل، ولكن قد يجوز دفعها له في بعض الحالات.
وبما أننا لا نعرف الوجه الذي دفعت جدتك الزكاة عليه لابنها: هل لسد خلته، أو خلة عياله، أم ليقضي بها دينا عليه مثلا؟ فلا نستطيع أن نعطي فيها فتوى محددة، ولبيان الحال التي يمكن فيها دفع الزكاة للأصول والفروع، تراجع الفتوى رقم: 121017. فإن كانت دفعت إليه الزكاة حيث يجوز دفعها إليه، فلا شيء عليها، وزكاتها مجزئة. وإن تبين لكم خطأ هذه الفتوى، وأنها دفعت الزكاة لولدها حيث لا يجوز لها دفعها له، فالواجب على جدتك إعادة إخراج ما لزمها من زكاة. ثم إن شاءت رجعت على عمك بها وأخذتها منه، وإن شاءت تركت له المال، وكان ذلك صدقة لها.
ولست أنت مطالبا بشيء، فالأمر كله متعلق بذمة جدتك، ولا يجوز لك إخراج الزكاة بدلا عنها إلا بإذنها. فعليك أن تعلمها أن عليها إخراج ما لزمها من الزكاة، وإن شئت أن تخرجه عنها بإذنها جاز ذلك، ثم إن شاءت رجعت على عمك بالمال الذي أخذه، كما ذكرنا.
قال في كشاف القناع: (ولو دفع صدقة التطوع إلى غني وهو لا يعلم) غناه (لم يرجع) لأن المقصود الثواب ولم يفت، بخلاف الزكاة إذا دفعها لكافر ونحوه؛ لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة ولم يحصل، فيملك الرجوع. انتهى.
والله أعلم.