السؤال
إذا خرج من الشخص الصائم ريح كريهة من الدبر، وتعمد أن يشمها، أو شم الإبط وله رائحة كريهة. هل يبطل صيامه ويلزمه القضاء، أم صيامه صحيح؟
وإن كان يجب عليه القضاء. فهل يعوّضه بيوم واحد أم شهرين متتاليين؟
إذا خرج من الشخص الصائم ريح كريهة من الدبر، وتعمد أن يشمها، أو شم الإبط وله رائحة كريهة. هل يبطل صيامه ويلزمه القضاء، أم صيامه صحيح؟
وإن كان يجب عليه القضاء. فهل يعوّضه بيوم واحد أم شهرين متتاليين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تعمّد الصائم شم الروائح الكريهة؛ لا يبطل الصيام؛ لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: الروائح مطلقًا -عطرية، وغير عطرية-، لا تفسد الصوم في رمضان وغيره، فرضًا أو نفلًا. انتهى.
وقد ذكرنا مبطلات الصيام في الفتوى رقم: 7619.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 140760.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني