السؤال
هل يجوز بيع و توريد مواد غذائية (لحوم الأرانب) للفنادق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من بيع المواد الغذائية بأنواعها للفنادق وغيرها، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]. لكن إذا غلب على ظنك أنهم سيستخدمون شيئاً منها استخداماً محرماً، فلا يجوز لك بيعها لهم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. علماً بأن الغالب أن المواد الغذائية لا تستخدم إلا في الأمور المباحة، كأكلها أو شربها ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 27408، والفتوى رقم: 12514. وعلى كل حال إذا افترض أن المواد المباحة يراد بها غرض محرم حرمت إعانة من يريد ذلك منها ببيع أو هبة أو غير ذلك. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني