السؤال
قلت لزوجتي: إن ذهبت؛ فأنت طالق، وقالت: هذا كلام طلاق؛ فقلت لها: ((إذا كان أبوك يعتبره طلاقا، فهو طلاق)) أخاف أن يكون كلامي هذا يعتبر علي، وأنا أقصد الكلام.
هل لا بد أن أسأل أباها؟
من المؤكد أن أباها يعتبره طلاقا؛ لأن قصدي الطلاق وقت التعليق.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته "اذهبي، فأنت طالق" فقد طلقت، ولا عبرة بقوله إن اعتبره أبوك طلاقا؛ لأن ذلك الكلام طلاق في اعتبار الشرع؛ لأن الصيغة صريحة في الطلاق، فلا تقبل تفسيرا بغيره لا من المطلق، ولا من غيره بالأحرى، فلا عبرة باعتبار الناس.
وننصحك أخي السائل بأن تشافه بسؤالك أهل العلم، أو تذهب للمحكمة الشرعية عندكم حتى يستفصلوا من اللفظ الذي قلته، وملابسات الحوار الذي جرى بينك وبين زوجتك بصورة دقيقة.
والله تعالى أعلم.