السؤال
لي أخ يتاجر بالحلويات وقد يحلف كذبا، أشك في ذلك، وبسبب حساسيتي في الدين قلت لنفسي إن أمواله حرام ويجب علي أن أقاطعه وقاطعته في المعاملة وإني لأشفق عليه من فعلي وإني شبه متأكد أني مخطئ فأفيدوني؟
لي أخ يتاجر بالحلويات وقد يحلف كذبا، أشك في ذلك، وبسبب حساسيتي في الدين قلت لنفسي إن أمواله حرام ويجب علي أن أقاطعه وقاطعته في المعاملة وإني لأشفق عليه من فعلي وإني شبه متأكد أني مخطئ فأفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن اليمين الكاذبة التي يحلفها صاحبها لينفق سلعته كبيرة من كبائر الذنوب، والأحاديث في الزجر عن ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وغيره. وهذا الحلف في البيع وإن كان صاحبه آثماً، إلا أنه لا يؤثر على صحة العقد، فالعقد صحيح، ولو كان المشتري مغبوناً فإن له الخيار عند بعض الفقهاء، فله أن يمضي العقد وله أن يفسخه. وإذا صح العقد ترتبت عليه آثاره، فينتقل المال إلى البائع وينتقل المبيع إلى المشتري، ولا يقال بعد ذلك بأن المال لم يحل للبائع، ولكنه آثم عاصٍ لله عز وجل بحلفه الكاذب، وعليه فيعامل معاملة غيره من العصاة، فتراعى المصلحة في هجره، وعدم هجره وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 21201. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني