السؤال
رجلان تشاركا في مشروع صغير، واتفقا أن لا يقع فسخ الشراكة إلا برضا الطرفين؛ أي لا يكون فض الشراكة إلا بشرط رضا الطرفين. والآن يريد أحدهما فسخ الشراكة. ما حكم ذلك؟ وهل يعتبر شرط رضا الطرفين للفسخ باطل؟
رجلان تشاركا في مشروع صغير، واتفقا أن لا يقع فسخ الشراكة إلا برضا الطرفين؛ أي لا يكون فض الشراكة إلا بشرط رضا الطرفين. والآن يريد أحدهما فسخ الشراكة. ما حكم ذلك؟ وهل يعتبر شرط رضا الطرفين للفسخ باطل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الشركة في الأصل من العقود الجائزة غير اللازمة في قول جمهور أهل العلم، ومقتضى ذلك أنه يحق لكل شريك فسخ عقد الشركة بإرادة منفردة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 238543. وعلى هذا فاشتراط عدم الفسخ مطلقا إلا برضا الطرف الثاني، ينافي مقتضى العقد، فيبطل الشرط ويصح العقد.
جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي: (والاشتراط فيها) أي: الشركة (نوعان):
- نوع (صحيح، كأن) يشترط أحدهما على الآخر (أن لا يتجر إلا في نوع كذا) ...
- (و) نوع (فاسد. وهو قسمان):
* قسم (مفسد لها) أي: الشركة (وهو ما يعود بجهالة الربح) ...
* (و) قسم فاسد (غير مفسد) للشركة نصا (ك) اشتراط أحدهما على الآخر (ضمان المال) إن تلف بلا تعد ولا تفريط ... (أو) أن (لا يفسخ الشركة مدة كذا) أو أبدا .. اهـ.
وقال ابن النجار الفتوحي في معونة أولي النهى: أو يشترطا ما ينافي مقتضى العقد، نحو: أن لا يفسخ الشركة مدة كذا، أو يشترطان لزومهما أبدا. اهـ.
وقال ابن المُنَجَّى في الممتع في شرح المقنع: وأما كونه لا يفسخ الشركة مدةً بعينها؛ فلأن الشركة عقد جائز، واشتراط لزومها ينافي مقتضاها؛ كالوكالة. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني