الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق الآدميين لا يغفرها إلا أصحابها

السؤال

سؤالي عن قصاص يوم القيامة مثلا في الغيبة والأموال تؤخذ من حسنات الظالم، ولكن في حقوق ما بين العبد وربه مثل شرب الخمر والزنا، فهل هذه تؤخذ من الحسنات ولو بعد التوبة؟ مثال على ذلك: امرأة زنت وتابت توبة نصوحا، هل يكون لزوجها عليها قصاص من حسناتها؟ أم التوبة كافية؟ مع ذكر الدليل، ولكم جزيل الشكر والامتنان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن شرب الخمر والزنا من أعظم وأقبح الآثام، وفاعل ذلك قد هتك الستر الذي بينه وبين الله، فإن تاب توبة صادقة مستوفية جميع شروطها بأن يقلع عن المعصية ويندم عليها ويعزم على أن لا يعود إليها فإن الله يغفر له كل ذلك، ولا تؤخذ هذه الذنوب من حسناته يوم القيامة، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طـه:82]. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . بل إن سيئاته تبدل حسنات إذا حسنت توبته مع الإيمان والأعمال الصالحة، قال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:70]. وهذا كله فيما يتعلق بحقوق الله، وأما المرأة ذات الزوج إذا زنت فقد اقترفت وزرين: أحدهما: في حق الله تعالى، وذلك هو ما قدمنا أن التوبة تكفره، والآخر في حق زوجها، وذلك مهلك لها يوم القيامة، فقد أخرج الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " :ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده . الحديث فهذا فيه من الوعيد ما لا يخفى، لأن حقوق الآدميين لا يغفرها إلا أصحابها، وإذا لم يغفروها كان ذلك سببا في اقتضائها يوم القيامة من حسنات مرتكبيها وانظر الفتوى رقم: 4603. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني