السؤال
من القواعد التي أصلها الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، لكن الحديث الذي رواه الخمسة والذي ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم من غمس يده في الإناء قبل غسلها لاحتمال نجاسة اليد، وكذلك الحديث الذي رواه أحمد وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ يعارضان هذه القاعدة العظيمة، فقد نهى الأول من غمس اليد قبل غسلها، وأمر الثاني بالوضوء، أرجو بيان ذلك وجزاكم الله خيرا.