السؤال
ما حكم إهداء صورة شخص مرسومة باليد؛ من أجل إسعاد ذلك الشخص؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عند جماهير العلماء هو تحريم الرسوم تامة الخلقة لذوات الأرواح، لكن إن كانت غير تامة الخلقة -وهي التي حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به -كالرأس، والصدر، ونحو ذلك - كأن تكون الصورة للوجه وحده، فلا يحرم تصويرها، ولا اقتناؤها عند جماهير العلماء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كانت الصورة - مجسمة كانت، أو مسطحة - مقطوعة عضو لا تبقى الحياة معه، فإن استعمال الصورة حينئذ جائز، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وقد وافق على الإباحة هنا بعض من خالف، فرأى تحريم التصوير، ولكن لم ير تحريم الاقتناء، كالشافعية. وسواء أكانت الصورة قد صنعت مقطوعة من الأصل، أو صورت كاملة، ثم قطع منها شيء لا تبقى الحياة معه. وسواء أكانت منصوبة أو غير منصوبة. والحجة لذلك ما مر أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع، حتى يكون كهيئة الشجرة. ولا يكفي أن تكون قد أزيل منها العينان، أو الحاجبان، أو الأيدي، أو الأرجل، بل لا بد أن يكون العضو الزائل مما لا تبقى الحياة معه، كقطع الرأس، أو محو الوجه، أو خرق الصدر، أو البطن. اهـ.
وعليه؛ فإن كانت الصورة المرسومة تامة الخلقة، فلا يجوز اقتناؤها، ولا إهداؤها، وأما إن كانت ناقصة الخلقة، فلا مانع من اقتنائها، وإهدائها.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 128134.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني