السؤال
ما حكم الدعاء بالتوفيق لطالب يدرس في جامعة مختلطة؟ وما حكم من حمد الله على حصوله على التخصص الذي يريده في جامعة مختلطة؟ وأيضا هل سجود اللاعب بعد تسجيل هدف، إذا كان ليس مغطياً لعورته، يكون له نفس حكم من حمد الله على معصية؟
ما حكم الدعاء بالتوفيق لطالب يدرس في جامعة مختلطة؟ وما حكم من حمد الله على حصوله على التخصص الذي يريده في جامعة مختلطة؟ وأيضا هل سجود اللاعب بعد تسجيل هدف، إذا كان ليس مغطياً لعورته، يكون له نفس حكم من حمد الله على معصية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يبين لمن يريد الالتحاق بمثل تلك الجامعة حكم الاختلاط، وينبه على خطورة المفاسد المترتبة عليه. فإن استجاب، فذلك المطلوب، وإلا فإن مجرد الدعاء له بالتوفيق للصواب والفهم والاستيعاب لما درس، ونجاحه في الاختبار، لا يظهر لنا ما يمنع منه، ولا سيما إذا كان في عدم حضوره، وكذلك حمد الله تعالى على الحصول على التخصص المباح في ذاته في مثل تلك الجامعة.
وأما سجود الشكر عند تسجيل هدف في المباراة، فقد قدمنا بالفتوى رقم: 79280 أنه لا يشرع، ويتأكد ذلك إذا لم تتوفر بعض شروط الصلاة كستر العورة والطهارة.
وقد سُئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن سجود الشكر للاعبين، فقال: سجود الشكر لا يكون إلا عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولعب الكرة غاية ما يقال: أنه مباح، وليس هو نعمة، فلا يشرع سجود الشكر له. انتهى.
وأما عن كونه مثل من حمد على المعصية، فلا نراه؛ لأن لعب الكرة قد يكون مباحا، ولأن كشف بعض الفخذ مختلف فيه بين أهل العلم، ولأن بعض المحققين لا يرى أن سجود الشكر يلزم أن تتحقق فيه شروط الصلاة.
ففي مجموع فتاوى الشيخ ابن باز: لا يجب الطهارة في سجود التلاوة، وسجود الشكر. فلو سجدت المرأة ورأسها مكشوف، أو هي على غير وضوء، فالسجود صحيح، ولا حرج في ذلك كالرجل في أصح قولي العلماء؛ لعدم الدليل المقتضي لاشتراط الطهارة. اهـ.
وفي شرح أخصر المختصرات للشيخ ابن جبرين: سجود الشكر سجدة واحدة مثل سجود التلاوة، وهل تشترط له شروط الصلاة؟ اختلف فيه، واختار كثير من العلماء أنه لا بد أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يكون ساتر العورة إلى آخر شروط الصلاة، ورجح شيخ الإسلام أنه لا يشترط ذلك، وأنه يجوز أن يسجد وهو محدث، وأن يسجد لغير القبلة، وأن يسجد وإن لم يستر عورته، وإن كان ستر العورة واجباً في كل الحالات خارج الصلاة وداخلها. اهـ.
وأما عن حال الفخذين، فقد تعارضت فيهما الأدلة؛ ولذا اختلف الأئمة فيهما.
قال ابن رشد في البيان والتحصيل، موفقا بين الأدلة: ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة، ليس باختلاف من القول، ومعناه أنه ليس بعورة يجب سترها فرضا كالقبل والدبر، وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها، فلا ينبغي التهاون بذلك في المحافل والجماعات، ولا عند من يستحي منه من ذوي الأقدار والهيئات، فعلى هذا تستعمل الآثار كلها، واستعمالها أولى من اطراح بعضها، وبالله التوفيق لا شريك له. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني