السؤال
هل يعفى عن يسير الدم المسفوح إذا أصاب البدن أو الثوب؟ وهل الدم المتبقي في الرقبة بعد غسلها من الدم يعتبر دما مسفوحا ونجسا حتى لو تم تنظيف الرقبة؟
هل يعفى عن يسير الدم المسفوح إذا أصاب البدن أو الثوب؟ وهل الدم المتبقي في الرقبة بعد غسلها من الدم يعتبر دما مسفوحا ونجسا حتى لو تم تنظيف الرقبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نصّ العلماء على أن الدم المسفوح حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، واختلفوا في العفو عن يسيره، وفي حدّ هذا اليسير، وأكثرهم على العفو عن اليسير لصعوبة التحرز منه, وعملاً بقاعدة رفع الحرج، وقد سبق أن فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 3978.
وإذاغُسل موضع الدم المسفوح, ثم بقي شيء منه في عروق الرقبة مثلا, فإنه نجس, لأنه من بقية المسفوح, أما إذا عُلم أن الرقبة قد تمّ تنظيفها من جميع الدم المسفوح, ولم يبق شيء منه في العروق, فإنها قد طهرت, وبالتالي فما يوجد فيها من دم, أو في موضع الذبح, فإنه يكون طاهرا, كما جاء في الفتوى رقم: 77954.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني