السؤال
حكم من كان يغسل يده من نجاسة، فأمسك ملابسه. هل يحكم بنجاسة الملابس، علما أنه غلب على ظنه أن النجاسة زالت قبل لمس ملابسه؟
حكم من كان يغسل يده من نجاسة، فأمسك ملابسه. هل يحكم بنجاسة الملابس، علما أنه غلب على ظنه أن النجاسة زالت قبل لمس ملابسه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد حذرناك من الوساوس مرارا، ومن الاسترسال معها، مبينين لك أن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، واعلم أن إزالة النجاسة يكفي فيها غلبة الظن بزوالها، ولا يشترط اليقين، كما في الفتوى رقم: 132194.
وعليه، فلا يحكم بانتقال النجاسة في الحال المذكورة، وإنما شكك في انتقال النجاسة هو من جملة الوساوس التي تسلطت عليك، والتي لا علاج لها سوى أن تدافعها حتى يذهبها الله عنك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني