الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من وجبت عليه زكاة أسهم لسنوات ولم يخرجها

السؤال

رجل منذ أكثر من ثلاثين عاما، سافر إلى الرياض للعمل فترة قصيرة، اشترى خلالها أسهما في دار المال الإسلامي، ورجع إلى بلده منذ أكثر من ثلاثين عاما، واحتفظ بأوراق الأسهم، لكنه الآن احتاج أن يسترد أصل ثمن الأسهم، أي سوف -إن شاء الله- يرجع أوراق الشراء، ويسلموه -إن شاء الله- أصل المبلغ، وكان قد اشتراها بالدولار، وكما تعلم فضيلتك أن سعره متغير، هو لم يدفع أي زكاة على هذه الأسهم، يعني أصول ثمن الأسهم إذا استردها ماذا عليه من زكاة أو غيره؛ لأنه لم يدفع أي شيء عنها لأكثر من ثلاثين عاما، لكن كان إذا حصل على ربح في أي سنة من السنوات الماضية، يدخله مع جملة ما معه من مال، ويخرج زكاة عن ما معه كله بالجنيه 2.5% لكن أصل الأسهم لم يحسبها، ولم يخرج عن الأصل أي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور مساهما في شركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، لا بقصد التجارة في الأسهم نفسها، فإنه لا زكاة عليه في أصل الأسهم، وإنما يزكي ما تحصَّل من ريعها ( ربحها ) وقد كان يزكي هذا الربح؛ كما جاء في السؤال.

أما إذا كانت الشركة المذكورة قد جعلت الأسهم في عروض التجارة للبيع والشراء، أو كان القصد من المساهمة الاتجار في الأسهم بيعا وشراء، فيلزمه أن يزكي الأسهم زكاة تجارة، بمعنى أن الزكاة تجب في أصول الأسهم وربحها جميعاً. كما هو مبين في الفتوى رقم: 303382

وفي حال وجوب الزكاة في أصول الأسهم، فعلى الرجل المذكور معرفة عدد الأسهم، وقيمتها في كل سنة بمراجعة كشف حسابه في الشركة، ويخرج الزكاة عن كل سنة على حدة, وإن كان لا يستطيع تحديد المال في كل سنة، فليجتهد، وليتحرَ ما يغلب على ظنه أنه لزمه من الزكاة، وبذلك تبرأ ذمته؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، فالزكاة لا تسقط بالتقادم.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ أعني: إذا ملك الشخص النصاب، ولم يخرج الزكاة في وقتها، وتأخر ذلك عدة أعوام، هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدًا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟

ج ـ من وجبت عليه زكاة وأخّرها بغير عذر مشروع، أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها، من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد، وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال، وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى.

ولكيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية، انظر الفتوى رقم: 121528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني