السؤال
ما حكم الرجعة بين الزوجين بالجماع، دون نية الرجعة في الحالات الآتية:
١. أثناء الحيض.
٢. أثناء إحرام الزوجة بعد أداء العمرة قبل التحلل من الإحرام؟ وهل تحسب رجعة أم لا؛ لأنه جماع منهي عنه؟
ما حكم الرجعة بين الزوجين بالجماع، دون نية الرجعة في الحالات الآتية:
١. أثناء الحيض.
٢. أثناء إحرام الزوجة بعد أداء العمرة قبل التحلل من الإحرام؟ وهل تحسب رجعة أم لا؛ لأنه جماع منهي عنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن الرجعة تصح بالوطء عند فقهاء الحنفية، والحنابلة، ولو لم ينو الزوج الرجعة.
وأما فيما يتعلق بصحة الرجعة في الوطء المحرم، كالوطء في الحيض، وحال الإحرام، فلم نجد للحنفية نصًّا بخصوص رجعة المطلقة الرجعية في هذه الحالة، ولكن ذكروا عند الكلام في رجعة المطلقة ثلاثًا لزوجها أنها يصح رجعتها لزوجها الأول، وتحل له بوطء الثاني لها، ولو كان ذلك حال الحيض، أو الإحرام، جاء في البحر الرائق: وأطلق الوطء، فشمل ما إذا وطئها في حيض، أو نفاس، أو إحرام. اهـ.
ونص الحنابلة على أن الرجعة تصح، ولو بالوطء في الحيض، أو حال الإحرام: قال ابن رجب في قواعده: المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها بالوطء على الروايتين... ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه، فلو وطئها في الحيض، أو غيره كانت رجعة. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني