الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البيع الفاقد لبعض الشروط

السؤال

اشتريت (إيصال أرض) من أحد الأشخاص منذ عدة سنوات وبموجبه عمل لي وكالة شرعية في المحكمة أستطيع من خلاله أن أتابع الإيصال في وزارة الأراضي بعد عدة سنوات عندما يحين موعد السحب، وبالتالي أستطيع التصرف في الأرض أو أبيعها مع أنها ستكون باسمه هو هل يجوز ذلك وهل على هذا الإيصال زكاة؟ مع العلم بأنه غير معلوم أين سيكون موقع الأرض أو كم مساحتها لكن بيع الإيصال يكون للانتظار ومتابعة الموضوع من قبل المشتري. وسلامتكم بس بصراحة عفارم عليكم أنكم تستطيعون الإجابة على الأسئلة يعني هذا خامس سؤال بعد إجابتكم على الأسئلة السابقة. الله يجزيكم خير...........

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - أن بيع هذه الأرض لا يصح لعلتين: الأولى: أنها مجهول موقعها ومساحتها، ومن شروط صحة البيع عدم جهل بمثمون أو ثمن. قال الدسوقي : فلابد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع. (3/15). والثانية: أن صاحبها لم يملكها بعد، وبيع ما ليس عند الإنسان لا يصح، قال الخرشي : ...والمعنى أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع الشقص الذي يأخذه بالشفعة قبل أخذه إياه بالشفعة؛ لأنه من باب بيع ما ليس عند الإنسان، ولأن من ملك ما يُمْـلَك لا يعد مالكاً... اهـ(6/167). ثم إنه ليس على الإيصال المذكور زكاة؛ لأن زكاته من باب زكاة العروض، والعروض إنما يزكى منها ما يراد للتجارة، ولا يمكن أن يدخل في التجارة ما لا يصح بيعه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني