السؤال
هل يجوز أن تصرف زكاة الركاز في الأعمال النافعة للمسلمين، مثل بناء المستشفيات، والأعمال الخيرية، وشراء الأدوية، وما إلى ذلك؟
هل يجوز أن تصرف زكاة الركاز في الأعمال النافعة للمسلمين، مثل بناء المستشفيات، والأعمال الخيرية، وشراء الأدوية، وما إلى ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحق الواجب في الركاز، يجوز صرفه في مصالح المسلمين العامة من: بناء المستشفيات، وشراء الأدوية للفقراء، وحفرالآبار، ونحو ذلك من الأعمال الخيرية.
وللتعرف على معنى الركاز، وتفصيل زكاته، راجع الفتوى رقم: 105956, وهي بعنوان: "الركاز: تعريفه، وحكمه، واستخراجه، ومصرفه".
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني