الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المذي وكيفية تطهير الثوب منه

السؤال

سأسأل السؤال بصيغتين؛ لأني غير قادر على تحديد الحالة، وأخاف أن تختلف إجابتكم باختلاف الحالة، أرجوكم أجيبوني على هذا السؤال سريعا، لأني بنيت عليه أشياء.
الصيغة الأولى: كانت عندي وساوس في النجاسة، والحمد لله إلى حد كبير شفيت منها، لكن هناك أشياء كنت قد نجستها بالمذي قبل ذلك، لكني متيقن أني نجستها (مؤكد، وليس وساوس) وغير قادر على أن أغسلها؛ لأن غسلها سيكون مرهقا، لكن لأن الوساوس كانت موجودة في حياتي، غير أني كانت عندي وساوس في غسل النجاسة نفسها (أظل أغسل، وأشك في الغسل، وأزيد في الغسل) فالموضوع كان مرهقا، ولا زالت تصيبني بعض الوساوس، لكن ولله الحمد شفيت إلى حد كبير من هذه الوساوس، ولا أريد أن أتعب نفسي مرة أخرى؛ لأني لم أشف تماما.
فهل أستطيع أن أعتبر الأشياء التي نجستها، ومتيقن من نجاستها بالمذي، طاهرة، بناء على رأي بعض الشيوخ بأن المذي طاهر و ......بناء على قاعدة أن المشقة تجلب التيسير؟
الصيغة الثانية: الحمد لله شفيت من وسواس الطهارة والنجاسة، ولكن هناك أشياء أنا متيقن أني نجستها بالمذي، ولكن غسلها سيكون شاقا علي، والصراحة لم أصدق أني استرحت من الوسواس، ولا أريد أن أشق على نفسي مرة أخرى.
فهل أستطيع أن أعتبر الأشياء التي نجستها طاهرة، بناء على آراء بعض الشيوخ بأن المذي طاهر، وبناء على قاعدة أن المشقة تجلب التيسير؟
أنا غير قادر على تحديد الحالة بالضبط، فأعطوني الإجابة في الحالتين، واعطوني إجابة مباشرة: كيف أتصرف ما دمت غير قادر على تحديد الحالة بالضبط.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الوساوس، فنصيحتنا لك هي تجاهلها، والإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 134196، ورقم: 51601.

وأما نجاسة المذي: فشبه مجمع عليها بين أهل العلم، ومن ثم، فالذي نراه أنه لا يسع العمل بالقول بطهارته، لكن أمر تطهير المذي من الثياب ونحوها، يسير جدا، فإنه يكفي في تطهيرها مجرد النضح، وانظر الفتوى رقم: 50657، فكل ما شككت في تنجسه، فالأصل طهارته، وكل ما غسلته من قبل مما تيقنت تنجسه، وتشك هل طهر أم لا؟ فأعرض عن الوسواس، واحكم بطهارته، وما تتيقن أنه متنجس بالمذي، ولم تكن غسلته، فلا يلزمك غسله، إلا إذا أردت الصلاة عليه، أو فيه، وإذا أردت تطهيره، فيسعك صب الماء عليه مرة واحدة، وبهذا يحكم بطهارته دون تعمق، وتنطع، ومجاراة للوساوس، نسأل الله لك العافية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني