السؤال
هل يجوز للكفيل أن يأخذ مبلغاً محدداً من المال بما يعادل راتب أربعة شهور مقابل أن يعطي مكفوله تنازلاً ( نقل كفالة ) ، وفي هذه الحالة هل يجوز للمكفول في هذه الحالة أن يقتطع من مال كفيله قيمة هذا المبلغ لإعطائها إياه عند نقل الكفالة إذا علم ذلك مسبقا؟