الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يصنع من استحق سيارة بسعر مميز ولا يملك مالا؟

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السؤال: فى بلدي تقوم الحكومة ببيع سيارات جديدة كل مرة لفئة مميزة من الناس (هذا لا يشمل الجميع فى المستقبل) بعض هؤلاء الناس من هذه الفئة المميزة يكون غير قادر على دفع ثمن هذه السيارة ، وثمنها عادة أرخص من ثمنها فى السوق، يلجأ هؤلاء الناس لمشاركة آخرين ليدفعوا عنهم المبلغ ومن ثم تباع السيارة فى السوق ويقتسمون الربح مناصفة، علما بأنه لا يستطيع أن يستدين المبلغ لأن موعد استلام السيارة غير معروف وقد يكون بعد شهر أو سنة أو أكثر فهل يجوز فعل هذا وهل يجوز للدائن أن يشترى السيارة بعد عرضها فى السوق على أن يخصم نصف الربح من الثمن؟ انتهى ... ووفقكم الله
والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان مستحق السيارة (الفئة المميزة) يدفع مبلغاً قل أو كثر، ويدفع الآخر بقية المبلغ، فإنها هذه الشراكة جائزة ويقتسمان الربح حسب أسهمهم أو حسب ما يتفقان عليه. وأما إذا كان المشارك للمستحق يدفع جميع المال فإن هذا قرض جر نفعاً مشروطاً للمقرض وهو غير جائز، فكل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا من ربا الجاهلية الذي حرمه الله بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278]. إلا أن هذا الاستحقاق الذي تمنحه الدولة لهذه الفئة من الناس إن حصل عليه صاحبه بطريقة شرعية فيمكن أن يعتبر له قيمة مادية تقدر بمبلغ معين، ويحسب كأن المستحق دفعه من قيمة السيارة المشتراة، ويجوز للشريك أن يشتري نصيب شريكه وله أن يخصم من القيمة ما يستحقه من الربح. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني