الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل هناك كتب أصولية على عدد المذاهب الفقهية؟

السؤال

معلوم أن المذاهب الفقهية، فهل لكل مذهب أصول فقه؟ فعند قولنا: "علم أصول الفقه" و"علم الفقه"، فهل علم أصول الفقه أربعة أنواع على عدد المذاهب الفقهية؟ كما أرجو أن تعطوني نصيحة لدراسة أصول الفقه، وبأي كتاب أبدأ خطوة خطوة ـ أعانكم الله ـ علمًا أن المذهب المنتشر في بلادنا رسميًّا هو المالكي، ولكن المشايخ المعروفون عندنا بالسنة لا أراهم يدرسون وفق المذهب المالكي، وإنما يدرسون فقه الكتاب والسنة، فأعينوني -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن لكل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة أصولًا فقهية تخصه دون غيره من المذاهب، كما أن هناك أصولًا فقهية متفقًا عليها بينهم، تعتبر أصلًا في هذا العلم، وقد ذكرنا شيًئا من كتب أصول الفقه المصنفة على المذاهب الفقهية في الفتوى رقم: 78779.

ومن المهم أن تعلم أن المؤلفات في علم أصول الفقه يمكن تقسيمها بعدة اعتبارات ذكرها أهل العلم:

فباعتبار المذاهب الفقهية هناك كتب أصولية على المذهب الحنفي، وأخرى على المذهب المالكي، وثالثة على المذهب الشافعي، وكتب على المذهب الحنبلي، وعلى المذهب الظاهري.

وباعتبار النظر إلى منهج الكتابة، وطريقة التأليف هناك كتب أُلِّفَتْ على طريقة المتكلمين، وهي التي اتجه أصحابها إلى تحرير المسائل الأصولية، وتقريرها تقريرًا يقوم على الدليل العقلي، دون نظر إلى ما يتفرع عنها من فروع فقهية.

وهناك كتب أُلِّفَتْ على طريقة الفقهاء اتجه أصحابها إلى ربط القواعد الأصولية بالفروع الفقهية، بمعنى: أنهم جعلوا الأصول تابعة للفروع، بحيث تتقرر القواعد على مقتضى الفروع الفقهية، باعتبار أن هذه القواعد إنما هي لخدمة الفروع.

وهناك كتب أُلِّفَتْ على طريقة الجمع بين الطريقتين -طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء- اتجه أصحابها إلى ذكر القاعدة الأصولية، وإقامة الأدلة عليها، ثم المقارنة بين ما قاله المتكلمون وما قاله الفقهاء، مع المناقشة والترجيح، ثم ذكر بعض الفروع المخرجة عليها.

وهناك اتجاه رابع سُمِّيَ اتجاه تخريج الفروع على الأصول، بحيث تُذكر القاعدة الأصولية، وآراء العلماء فيها، دون الخوض في أدلة كل مذهب، ثم يُفرع عليها بعض الفروع الفقهية، إما على مذهب معين، وإما مع المقارنة بين مذهبين مختلفين، كالحنفية والشافعية ـ مثلا ـ أو الشافعية والمالكية والحنابلة وهكذا، هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في مؤلفات أصول الفقه، وأنت ترى أنها أوسع من أن تحصر في أصول الفقه على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة.

والذي ننصح به أخانا السائل في هذا إن كان مبتدئًا في الطلب أنه يَعمِدُ إلى كتاب مختصر في أصول الفقه يدرسه على شيخ متقن، يفك له ألفاظه، ويشرح له معانيه حتى يضبطه، ثم ينتقل إلى ما هو أوسع منه.

ومن الكتب المختصرة المفيدة في هذا كتاب الورقات، للإمام الجويني، وعليه شروح كثيرة للمعاصرين والمتقدمين، ويوجد له نظم سَلِسٌ للعمريطي الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ وأيضا كتاب: تيسيرُ علم أصول الفقه ـ للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 239509، عن مؤلفات ومراجع في أصول الفقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني