السؤال
ما حكم صلاة النساء الجمعة والعيدين جماعة مع إمام المسجد في مدرسة دينية أثرية مجاورة لمسجد كبير، رغم عدم اتصال صفوف الرجال بالمدرسة، ولا يمكن متابعة الإمام إلا بواسطة مكبر الصوت، مع عدم رؤية الإمام والمأمومين -خصوصًا عند إغلاق نوافذ، وباب المدرسة من أجل التكييف مثلًا-؟ علمًا أن للمدرسة بابين: أحدهما مقفل يؤدي إلى خارج المسجد، والثاني يستعمل، ولا يمكن الدخول والخروج من المدرسة إلا عبر الدخول والخروج من باحة المسجد بعد انتهاء ورشة ترميم المسجد، والمدرسة المذكورة استعملت مصلى للنساء لتأدية صلاة الجمعة والعيدين جماعة مع إمام المسجد؛ نظرًا لعدم وجود مكان مخصص لهن في المسجد لتأدية صلاة الجمعة، مع تسجيل الملاحظات التالية:
1- وجود مصلين رجال في الباحة الفاصلة بين المسجد ومصلى النساء في كل صلاة جمعة، والعيدين.
2- الذي بنى المدرسة اشترط أن من يدرس فيها يكون قاضيًا، وبعض المعلومات التاريخية تشير إلى أن تاريخ بناء المدرسة سابق لبناء المسجد، فهل يؤثر شرط من بنى المدرسة على صحة صلاة النساء وفقًا لما ذُكِر؟
3- هل يؤثر في الأمر بُعد المسافة بين صفوف الرجال في الباحة والمدرسة؟
4- في حالة عدم امتلاء حرم المسجد وغرفه بالرجال، وبقي رغم ذلك مصلون من الرجال يصلون في الباحة، فهل يؤثر ذلك على صلاة النساء؟
5- بُعد المسافة بين حرم المسجد والمدرسة التي تفصل بينهما باحة المسجد، وبركة الوضوء، وأحيانًا يمر بالباحة بعض عابري السبيل؛ لأن أبواب الباحة توصل من شارع إلى آخر.
6- هل يصح ذلك أيضًا بغض النظر عن عدد المصلين الذكور بالباحة، أو عن مكان صلاتهم في الباحة -حتى لو صلوا في بركة الوضوء الموجودة في باحة المسجد فقط -؟