الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الأم الإنفاق على البيت حال إعسار الزوج

السؤال

إذا مر الزوج بأزمة مالية، فهل يجب على زوجته العاملة أن تنفق معه على البيت؟ وما حكم عدم إنفاقها على البيت ومساعدة زوجها في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نفقة الأولاد والزوجة واجبة على الرجل إن كان قادراً، ولا يجب على الزوجة الإنفاق ولو كانت غنية، قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]. والمولود له هنا الأب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجعل النفقة على الأب دونها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول الإمام ابن قدامة، لكن إذا أعسر الزوج ولم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وأولاده، أنفقت الأم على الأولاد إن كانت قادرة وترجع بالنفقة على الزوج إذا أيسر، جاء في فتح القدير: فإن كان للولد أم موسرة فنفقته عليها إلا أنها ترجع عليه -أي على الأب المعسر-، فإن لم ترجع بها عليه وطابت بها نفساً فهذا مما تؤجر عليه، وهو من جميل الطباع وحميد الخصال. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني