السؤال
لو رأى إنسان أخاه المسلم على منكر ظاهر، في أحد الأماكن، وهو لا تربطه به صلة، ولم ينكر عليه لسبب، أو ﻵخر، فما الحكم؟ وهل لهذا كفارة؟
لو رأى إنسان أخاه المسلم على منكر ظاهر، في أحد الأماكن، وهو لا تربطه به صلة، ولم ينكر عليه لسبب، أو ﻵخر، فما الحكم؟ وهل لهذا كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن إنكار المنكر في الأصل، من فروض الكفايات، التي لا تجب على أحد بعينه، وإنما تجب على مجموع الأمة، بحيث لو فعله بعضهم، سقط الوجوب عن الباقين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ، لَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، بَلْ هُوَ عَلَى الْكِفَايَةِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ... اهــ.
وذكر أهل العلم أن من شاهد المنكر، وحضره، تعين عليه إنكاره، قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، وَشَاهَدَهُ، وَعَرَفَ مَا يُنْكَرُ، وَلَمْ يَخَفْ سَوْطًا، وَلَا عَصًا، وَلَا أَذًى. اهــ مختصرًا.
فينبغي لمن رأى أخاه المسلمَ على منكر، أن ينكر عليه برفق، وحكمة، وإن لم يكن تربطه به علاقة نسب، أو مصاهرة، وكفى بأخوة الإسلام رابطة، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الحجرات:10}.
وإن ترك الإنكار عليه مع المقدرة، وعدم خوف فسادٍ، فإنه ربما يناله الإثم، فينبغي أن يستغفر الله تعالى، وقد بكى ابن عباس -رضي الله عنهما- حين قرأ قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف، الذين مُسِخُوا قردةً، وكيف أنجى الله الناهين عن المنكر، ومسخ العاصين، وسكت عن الساكتين، فخاف -رضي الله عنه- من السكوت عن الإنكار، فبكى، وقال: فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ مُنْكَرٍ، لَمْ نَنْهَ عَنْهُ. اهــ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني