الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البقاء في الحافلة مع كون سائقها يسب الدين

السؤال

توجد حافلتان توصلان للجامعة، كان سائق إحدى الحافلتين يسب الدين فكرهته وكرهت ذلك, هل كان يجب أن أنزل من الحافلة؟ علما أني أستطيع إكمال الطريق الأولى سيرا على الأقدام، ولكن ذلك سيأخذ بعض الوقت، وهل علي إثم؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أعظم المنكرات سب الدين، فإن ذلك كفر وردة عن الإسلام كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126180، والإنكار بالقلب مطلوب شرعا، وهو أدنى درجات إنكار المنكر، ولا يكفي ممن قدر على ما هو أعلى منه كالإنكار باللسان، وانظري الفتوى رقم: 119382، وتنكر المرأة على الرجل كما تنكر على النساء، والعكس بالعكس في الرجل، وعلى هذا جرى فعل السلف.

ولا يكفي في الإنكار بالقلب البغض القلبي فقط، بل يجب مفارقة مكان المنكر إذا كان المنكر قائما، قال تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {الأنعام:68}، وراجعي الفتوى رقم: 182039، فإن زال المنكر بأن توقف الساب عن السب لم يلزم مفارقة المكان.

وعلى فرض استمرار المنكر فلا يجب عليك النزول من الحافلة إن كان يلحقك بسبب ذلك حرج ومشقة، وينبغي أن يرفع أمر هذا السائق لمن يمكنه أن يردعه عن هذا الفعل من الجهات المسؤولة، والأولى نصحه قبل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة عسى أن يتوب فيزول الإشكال من أصله، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 28313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني