السؤال
قرأت بعض الفتاوى على الموقع بحرمة التعديل على الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح بالتحسين، أو تعديل الألوان، وما إلى ذلك.
سؤالي هو: زوجتي منتقبة -بفضل الله-، وأغار عليها كثيرًا، ونحتاج كثيرًا لنسخ جواز السفر، أو الهوية الخاصة بها، فقمت بسحب نسخة من جواز سفرها على الحاسوب، ثم قمت بزيادة الإضاءة، وتبهيت الصورة بهدف إخفاء ملامح الوجه؛ حتى لا يرى صورتها الموظفون الرجال، علمًا أن غاية تعديلي كان عبارة عن تعديل الإضاءة لمحاولة طمس الوجه قدر الإمكان، والصورة الآن بعد التعديل لا يبدو فيها إلا العينين، واختفت باقي ملامح الوجه، فهل يدخل ذلك في التصوير المنهي عنه؟ وجزاكم الله خيرًا.