السؤال
هل يجوز لوالد زوجي إيقاظنا لصلاة الفجر بطرق أبواب الغرفة بطريقة مفزعة، والباب من حديد، ولدينا أطفال صغار؛ بحجة أنه واجب عليه إيقاظ أهل بيته للصلاة؟
هل يجوز لوالد زوجي إيقاظنا لصلاة الفجر بطرق أبواب الغرفة بطريقة مفزعة، والباب من حديد، ولدينا أطفال صغار؛ بحجة أنه واجب عليه إيقاظ أهل بيته للصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيشرع لوالد زوجك إيقاظكم لصلاة الفجر، وخاصة إن تضيق الوقت؛ وجوبًا عند بعض العلماء، واستحبابًا عند بعضهم، وتفصيل ذلك ينظر في الفتوى رقم: 130864.
والذي نلمسه من سؤالك هو تضجرك بهذا الأمر، وتضايقك منه، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي لك أن تحمدي صنيع والد زوجك، وتشكري له تنبيهكم للصلاة، وحرصه على هذا الأمر، وإن كانت طريقة إيقاظه لكم مما تتأذون به أو يتأذى به أطفالكم، فناصحوه بلين ورفق، واتفقوا معه على طريقة أكثر هدوء؛ كأن يتصل بكم على الجوالات، أو نحو ذلك، وإذا لم يكن بد من إيقاظكم بهذه الطريقة فهو أولى من نومكم عن الصلاة، ولا نظن أن طرقه الباب عليكم مما يضر بالصغار أو يؤذيهم أذية بالغة، وننصحك بأن تعظمي أمر الصلاة، وتقدميها على ما عداها؛ فإن للصلاة في الإسلام منزلة ليست لغيرها من العبادات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني