السؤال
نسب والدي حفيدة زوجته إلى نفسه، وسجلها بأنها ابنته في سجلات الدولة، فما حكم ذلك؟
كما أنه قام بشراء منزل وعقارات في غير بلاد المسلمين، وتم تسجيل الورثة بما فيهم البنت المشار إليها أعلاه بدون ثلاثة من أبنائه الذكور والذين هم من صلبه، فما حكم ذلك أيضًا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل من هذا الرجل هو بقصد تبني حفيدة زوجته ونسبتها إليه فإن ذلك لا يجوز، بل هو ذنب كبير يترتب عليه إثم عظيم، لأن التبني عادة جاهلية محرمة، وقد أبطلها الإسلام؛ قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:4-5].
ولا يحق للبنت التي تبنيت أن ترث من تركة من تبناها، ولا عبرة بالسجلات الرسمية، فهي ليست سببًا للميراث في الشرع إذا كان أساسها غير صحيح. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 96578.
ومن الخطأ العظيم تسجيله الورثة مدخلًا فيهم البنت المتبناة، وتاركًا الأولاد الحقيقيين، فهذا لا يجوز لما يفضي إليه من ضياع حق الورثة الأصليين وهم الأولاد الذين لم يسجلوا، وإدخال وارث لا حق له في التركة.
ولو أراد هذا الرجل أن ينفع هذه البنت منفعة مباحة فبإمكانه أن يوصي لها بشيء من ماله، فالوصية لها صحيحة لكونها غير وارثة، وتنفذ وصيته في ثلث ماله. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 38324.
والله أعلم.