الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة

السؤال

ذهبت لصلاة المغرب بالمسجد ولم ألحق بالجماعة فتوضأت لأصلي فوجدت شخصا يصلي بمفرده فدخلت معه في الصلاة أي أننا أصبحنا في جماعة وكان هناك قرآن يتلى في المسجد لأن هناك من توفي وأثناء صلاتي جاء صوت من أحد الشيوخ بأن هذه الصلاة لا تصح في جماعة ولكني أكملت صلاتي وذهبت لسؤال الشيخ عن سبب عدم الصحة فقال إنه لا يجوز أن تصلي في جماعة والقرآن يتلى لأن الله لم يجعل في جوف الرجل من قلبين وأن الصلاة في جماعة أثناء التلاوة تذهب بخشوع الصلاة لأن هناك قراءتين للقرآن أي قراءة المقرئ وقراءة الإمام الذي أصلي معه وقال لي إنه لا يجوز أن أدخل في الصلاة مع شخص يصلي بمفرده لأن الإمام ينبغي أن يؤذن بالصلاة وأنت دخلت عليه أثناء صلاته فهل صلاتي غير صحيحة؟ وهل رده كان في محله؟ أريد جواباً جامعاً مانعاً وافياً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن رفع الصوت في المسجد إذا كان يؤدي إلى التشويش على المصلين فهوغير مشروع، ولو كان رفع الصوت بقراءة القرآن.
فقد روى أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجٍ ربه، فلا يؤذينّ بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم.
أما بالنسبة لحكم صلاة الجماعة أو غيرها مع رفع الصوت فهو الجواز والصحة، وإنما الإثم على من يقرأون القرآن برفع الصوت، مع أن قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد من أجل وفاة شخص لم تكن معروفة عند السلف الصالح، فينبغي تجنبها واقتفاء ما هو ثابت شرعاً.
أما دخولك الصلاة اقتداء بالشخص الذي يصلي منفرداً، فهذا مشروع ومطلوب ولو لم يؤذن أو يقم، وانظر الفتوى رقم: 7269.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني