الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تقسيم الأرض أو العقار المشترك بين الأب وبعض أبنائه

السؤال

لدينا تداخل في الميراث والأوراق الرسمية، علمًا بأن أبانا حيّ يرزق، ولكن من باب عدم الدخول في خلافات مستقبلية أردت معرفة وضع الميراث وشكله، والموضوع كالآتي:
1- لدينا قطعة أرض كانت بنظام وضع اليد وليست تمليكًا، ثم قمنا بشرائها من الدولة بالتقسيط السنوي، ودفع والدي في البداية أثناء عمله القليل منها، لا يصل لـ 10% من الأقساط، ثم توقف عن السفر والعمل، وأصبحت انا وأخي مسئولين عن مصاريف المنزل كاملة وكل شيء، ويدفع القسط سنوي مني وأخي حتي تصبح ملكًا لنا في النهاية، ولكن الأوراق الرسمية مكتوبة باسم والدي.
2- اشترينا قطعة أرض أخرى أنا وأخي من مالنا الخاص، ودخل جزء من مال والدي كان ثمن قيراط قام ببيعه، وهذه القطعة اشتريناها لمشروع مستقبلي معين، واتفقنا أن أخواتي البنات لهن حقّ في ثمن بيع القيراط فقط سنحفظه لهن، ويأخذنه -إن شاء الله- أو نرد المبلغ حاليًا أو نشتري لهن أرضًا أخرى، ولكن للعلم بسبب سفرنا خارج البلاد الأرض التي اشتريناها مكتوبة باسم والدي.
3- المنزل الذي نسكن فيه مكتوب باسم والدي، ولكن كان مبنيًّا بالطوب اللبن، فقام والدي بهدمه أثناء فترة سفره وعمله، وشرع في بنائه، ولم يكمله إلا بقدر 30% كحد أقصى، ثم شيدنا المنزل أنا وأخي كاملًا (عبارة عن 4 شقق تشطيب كامل)، فهل عند ما يرث أخواتنا هل سيحسب المنزل حسب الأرض والمبني؛ لأننا صرفنا عليه كثيرًا يصل إلى 200,000، والمبني مستقبلًا من الممكن أن يحسب بأكثر؟
أرجو الإفادة، ماذا نفعل لتصحيح الأوضاع رسميًّا، وبدون الدخول في حرمة، وذلك بوجود الأب حتى لا ندخل مستقبلًا في جدال؟ لدينا ثلاث أخوات، وسيصبح لكل واحدة زوجًا يطالب لها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن السؤال حالات ثلاث، وكلها ينبني الحكم فيها على ما اتفقتم عليه مع الأب حين شاركتماه بمالكما، سواء في شراء الأرض أو البناء، وكذلك لما شارككما ببعض الثمن في الحالة الثانية.

وعليه؛ فالأولى ألا ينتظر وفاة البعض سواء هو أو غيره؛ إذ لا يعلم من يموت أولًا، إذ قد يموت الصغير قبل الكبير، ويموت الصحيح قبل المريض، وهكذا. فلا زلتم بحمد الله جميعًا أحياء، ويمكنكم مناقشة الأب، وتحديد ما لكل منكم، وإثبات ذلك؛ قطعًا لأسباب النزاع والخصام، وحفظًا للحقوق، وهذا لا يعني أن يحرص كل منكم على أخذ حقه واستيفائه، وألا يتنازل للأب أو غيره لشيء منه، بل لو علم رغبة الأب في شيء من حقكما لا ضرر فيه عليكما، فينبغي لكما التنازل عنه له، ولو لم يكن محتاجًا إليه. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 116493.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني