الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس كل تأخر في الزواج سببه سحر أو عمل

السؤال

عمري 46 سنة، يتيمة الأبوين، وعزباء، على الرغم من كثرة الخطاب لي إلا أنه لم يحصل النصيب لي، يقولون لي: "إن لديك عارضا". والبعض يقول لي: "إنه معمول لي عمل".
ما العمل؟ وهل هناك آيات للزواج؟
أنا أطلب الستر، أفيدوني ولكم الأجر والثواب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تأخر الزواج لا يلزم أن يكون بسبب سحر أو عمل، ولكنه يشرع للمسلم القيام برقية نفسه الرقية الشرعية، سواء كان مصابًا أو غير مصاب، وننصحك بالحفاظ على الأذكار المقيّدة والمطلقة، والقيام بالتحصينات الربانية، مع الالتزام بتقوى الله وطاعته، ويحسن أن تعرضي نفسك للزواج بواسطة من تثقين فيهن من النساء أو من أقاربك المحارم من الرجال على من يرتضى دينه وخلقه لعلّ الله يرزقك زوجًا صالحًا تسعدين به، وعليك بالإكثار من الدعاء فهو مفتاح أبواب الخير، فالله تعالى جواد كريم تعهد بالاستجابة لمن دعاه، ولا سيما أن تحرّي الأوقات التي ثبت أنها من مظانّ استجابة الدعاء -كثلث الليل الأخير، وأثناء السجود، وبين الأذان والإقامة-، فقد قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}.

وأما عن الآيات التي تكون سببًا في الزواج: فلا نعلم دليلًا شرعيًّا على تخصيص آيات بعينها لحصول الزواج، ولكنه يشرع سؤال العبد ربه ما أراد من الحاجات، فإن كان ذلك بعد تلاوة أي شيء من القرآن فحسن، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من قرأ القرآن أن يسأل الله به، كما روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس).

وراجعي للفائدة في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 80694، 32981، 65969، 69805.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني