الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المدخول الشهري غير الثابت

السؤال

أنا شاب عمري 24 سنة، ليس لي عمل، وريثما ييسر لي الله عملًا أتابع دراستي بشق الأنفس؛ لأنني أكبر سنًّا ممن أدرس معهم، ولو كنت في مجتمع آخر كان الأمر عاديًا، لكن بالنسبة لي وللعائلة والمجتمع بصفة عامة في هذا السن يجب أن أكون بدأت العمل، وتكوين مستقبل، وأسرة، وبعد مدة تعلمت صنع تطبيقات، وبدأت أربح مالًا رغم أنه قليل (من 1 إلى 5 يورو يوميًا) وهذا أشعرني بنوع من الاستقلالية -والحمد لله- وأحببت أن أعرف هل هناك نسبة معينة أخرجها من أرباحي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة فيما تحصل عليه من بيع التطبيقات المذكورة بشرطين

1ـ أن يبلغ نصاباً بنفسه، أو بما يضم إليه من نقود، أو عروض تجارة تملكها.

2ـ أن يحول عليه الحول عندك.

وعليه؛ فإن كان ما تحصله لا يحول عليه الحول عندك، بل تستهلكه خلال العام، أو كان لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة فيه.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية ما يعادل عشرين دينارًا (85 جراما من الذهب)، أو مائتي درهم (595جرامًا من الفضة).

والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر، أي نسبة: 2.5%.

وحيث إن المدخول غير ثابت ـ كما يظهر ـ فإذا وجبت فيه الزكاة فلك أن تزكي جميع ما لديك من المال بعد حولان الحول على أول نصاب ملكته، فتزكي الجميع حينئذ، ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول، فهذا أيسر لك، وأنفع للفقراء.

ولك أن تزكي كل مال تستفيده في الوقت الذي استفدته فيه من العام الموالي، لكن لا يخفى ما في هذه الطريقة من صعوبة، وانظر الفتوى رقم: 41052، والفتوى رقم: 103767، هذا عن الزكاة الواجبة شرعًا.

أما التصدق، والإنفاق تطوعًا على الفقراء، والمحتاجين، ونحوهم فلا حد له، وهو أمر مرغب فيه شرعًا، وله فوائد عظيمة تعود على المتصدق في الدنيا والآخرة، وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في الفتوى رقم: 108788، فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني