السؤال
ما مدى صحة هذا الأثر، الذي ورد عن ابن عساكر: هل هو ثابت، وصحيح، ويُستدل به؟
الأثر هو: عن خالد بن الوليد - عند الطبري وغيره- من طريق سيف بن عمر، عن أبي عثمان، وأبي حارثة، وأبي المجالد، قالوا: وبلغ عمر، أن خالدا دخل الحمام، فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر، فكتب إليه: بلغني أنك تدلكت بخمر، وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه، كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسل، كما حرم شربها؛ فلا تمسوها أجسادكم؛ فإنها نجس، وإن فعلتم فلا تعودوا.
فكتب إليه خالد: إنا قتلناها، فعادت غسولا غير خمر. فكتب إليه عمر: إني أظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء، فلا أماتكم الله عليه. فانتهى.
مع العلم أني من المقلدين لابن عثيمين، والألباني في طهارة الخمر، ولكن عندما قرأت هذا الأثر، أشكل علي الأمر، مع أنه حتى القائلون بالنجاسة لم يستدلوا به!
فهل من المعقول أن يكون من الآثار الصحيحة، وغابت عن علماء جهابذة مثل ابن عثيمين وغيره، مع أن ابن عثيمين قال إنه لا يوجد دليل من الكتاب، أو السنة، أو عمل الصحابة يثبت نجاسة الخمر، وعلى حد علمي أنا السائلة أن القائلين بالنجاسة، والطهارة أدلتهم واحدة، ولكن اختلفت طريقة فهمهم للأدلة.
فأفتونا مأجورين عن مدى صحة الأثر.
وشكرا.