الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر أهل الكبائر والمعاصي يدور مع المصلحة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:فأنا شاب مسلم عربي أعيش في أوروبا متزوج من ألمانية اعتنقت الإسلام بعد أن تزوجنا تصلي وتصوم مثل أي مسلم وترتدي الحجاب، ولي أخت تعيش أيضا في أوروبا مع زوجها الألماني اعتنق الإسلام قبل أن يتزوجها، أختي لا تصلي و لا ترتدي الحجاب زوجها كذلك لا يصلي، تكلمت معها عدة مرات ولكن دون جدوى، كلما أصلي أدعو لهما بالهداية، فأصبحت أنا وزوجتي نتجنب زيارتهما لهذا الشأن، فماذا عن صلة رحمي لها؟ وجزاكم الله كل الخير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصلاة عمود الدين، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة." رواه مسلم.
ويقول عمر بن الخطاب: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة."
فلا شك أن أختك وزوجها واقعان في إثم عظيم وشر مستطير ، بل هو كفر في قول جماعة من أهل العلم، ويضاف إلى ذلك ترك أختك للحجاب الذي فرضه الله تعالى على كل امرأة مسلمة كما قال الله عز وجل: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31].
ورضا زوجها بتبرجها جريمة تضاف إلى جريمة تركه الصلاة.
وأمام هذا كله ينبغي عليك أن تبذل جهدك في بذل النصيحة لهما ودعوتهما بالحسنى، قال الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة} [النحل:125].
وأما مقاطعتهما فلا نظن أنها تنفع في مثل المجتمع الذي تعيشون فيه، إذ يجدان على الشر أعواناً وأنصاراً، لكنه يجوز لك من جهة الشرع هجر أختك وزوجها بسبب عصيانهم لله تعالى وتركهم الفرائض كما بيناه في الفتوى رقم: 24833.
ولتعلم أن الهجر لأهل الكبائر والمعاصي يدور مع مصلحته، فإذا كان الهجر يؤثر في العاصي ويدفعه إلى ترك ما هو عليه من الفسق فينبغي أن يهجر بل قد يجب هجره، وأما إن كان الهجر يزيده طغياناً ونفوراً، فلا يهجر ولكن ينصح ويكرر له النصح عسى الله أن يهديه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني