الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يتم البيع إذا عرض البائع مواصفات السلعة وثمنها فأخبره مشترٍ بموافقته عليها

السؤال

عرضت سلعة للبيع على الإنترنت, وحددتها بسعر معين, وجاءتني ردود على الموقع ورسائل على الهاتف في أوقات متفرقة بعبارة (اشتريت السلعة بحدك المكتوب), ولكني لم أطلق البيع على أحد منهم, بعد أن طمعت أن للسلعه ثمنًا أعلى, ثم قمت بمسح الإعلان, وأعلنت من جديد لنفس السلعة بسعر أعلى, فاحتج أحدهم أنه اشترى السلعة بحدي الأول, فقلت له: أنا لم أبعك (وهذا حقًّا حيث إنني لم أقل له: بعتك) ولا يوجد بيني وبينك عقد, ولم أطلق لك كلمة البيع, قال: لكنك حددتها وأنا اشتريت بحدك.
سؤالي: هل أنا على حق أم لا يجوز ما فعلته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر: أن عرض السلعة للبيع من خلال الإنترنت بسعر معين، وذكر مواصفاتها التي تزيل جهالتها يعتبر إيجابًا من البائع موجها للجميع، ومن ثم فإذا حصل قبول من أي شخص بالسعر الذي عرضت به السلعة فقد تم البيع، وليس للبائع أن يرفض حينئذ؛ جاء في حاشية الدسوقي: أما لو عرض رجل سلعته للبيع وقال: من أتاني بعشرة فهي له. فأتاه رجل بذلك إن سمع كلامه أو بلغه، فالبيع لازم وليس للبائع منعه, وإن لم يسمعه ولا بلغه، فلا شيء له. ذكره في نوازل البرزلي، ومثله في المعيار. اهـ.

وفي الكفاف للعلامة/ محمد مولود:

وإن يقل من جا بألف فهي له فهي لمن علم ذا وفعله.

ويقول الدكتور/ على القره داغي: يمكن إجراء العقد من خلال الراديو أو التلفزيون، ولا سيما في الإيجابات الموجهة للجمهور، فلو عرض أحد من خلال الراديو أو التلفزيون عرضًا خاصًّا ببيع شيء معين، أو إيجار، وأوضح الشروط المطلوبة، والمواصفات المطلوبة المعرّفة للمعقود عليه بشكل يزيل الجهالة عنه، فإن هذا الايجاب مقبول، ويبقى قائمًا إلى أن يتقدم آخر فيقبله وحينئذ يتم العقد. اهـ.

وعلى هذا؛ فإنه ليس من حقك رفض تسليم السلعة لمن أخبرك أنه اشتراها بالسعر الذي طلبت فيها، بل عليك أن تسلمها له بموجب البيع الذي حصل، وتتسلم منه الثمن أو تطلب منه الإقالة، فإن قبل فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني