الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسابقات التي يشترط لها دفع رسوم

السؤال

أسأل عن موقع فيه اشتراك شهري بـ 20 ريالا، ويستطيع المشترك أن يلعب ما يشاء من بطولات في الموقع، والفائز يأخذ 500 ريال، والاشتراك لتبين الجاد من غير الجاد فقط.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 128049، وما أحيل عليه فيها أنه لا يجوز الاشتراك في مسابقات يشترط لها دفع رسوم، لأن ذلك من القمار المحرم.

وعليه، فلا يجوز الاشتراك بالمال في الموقع المذكور من أجل المشاركة في المسابقات والحصول على الجائزة المرصودة لها، والدعوى بأن الموقع يأخذ الاشتراك المالي فقط لتبيين الجاد من غير الجاد لا يغير من حقيقة الحكم شيئا؛ إذ الحاصل أن حال المشترك دائر بين الغنم والغرم، وذلك هو القمار بعينه، كما أن الألعاب الإلكترونية عموما لا يجوز أخذ السبق ـ الجائزة ـ فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.

وهي ليست من هذه الثلاثة، ولا مما ألحقه بها بعض أهل العلم، وراجع الفتويين: 227254، 8089.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني