السؤال
عند شراء سلعة إلكترونية من أحد المتاجر فإن المتجر يخيرك بين أن تكون مدة الضمان سنة أو أكثر، فكلما زادت فترة الضمان زاد في السعر، هذه مسألة.
المسألة الثانية هي: أنه بعد انتهاء فترة الضمان يمكنك أنْ تعود للمتجر وتدفع له مبلغًا محددًا لعمل ضمان جديد للسلعة "تجديد الضمان" لفترة محددة حسب المبلغ المدفوع.
السؤال: هل الأول يعتبر من أصل العقد فيكون جائزًا، وأما الثاني فهو عقدٌ مستقلٌ مشابه لعقود التأمين المحرم بسبب الغرر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البائع يزيد في ثمن السلعة بناء على مدة الضمان كما لو قال للمشتري: السلعة دون الضمان بألف، ومع الضمان مدة سنة بألفين أو مدة سنتين بثلاثة آلاف، وهكذا. مما اختلف الفقهاء المعاصرون فيه؛ فمنهم من أجازه على اعتبار كون الضمان هنا تابعًا لعقد البيع، وقد نقل موقع الإسلام سؤال وجواب عن الشيخ/ ابن جبرين -رحمه الله- أنه سئل: "ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان؟ فأجاب: "لا بأس به إذا كان عن تراض …. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز. والله أعلم"
وفي فتوى للدكتور/ سامي السويلم منشورة بموقع المسلم يقول: (الضمان الذي يقدم مع الأجهزة عند بيعها، ويزيد السعر بوجوده أو بمواصفاته، لا يظهر لي ما يمنع منه شرعًا، والقاعدة أن الشرط له قسط من الثمن، وهذا يشمل الضمان وغيره من الشروط. والضمان يجوز اعتباره في الثمن تبعًا للسلعة، وإن كان لا يجوز المعاوضة عليه استقلالًا ... فكما تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن، تجوز الزيادة مقابل الضمان، وكما لا تجوز المعاوضة على الأجل منفردًا؛ لأن هذا هو ربا النسيئة المحرم بالإجماع، فكذلك لا تجوز المعاوضة على الضمان منفردًا؛ لأنه من الغرر المحرم كذلك. فالضمان يجوز اعتباره في الثمن إذا كان تابعًا لسلعة، ولا تجوز المعاوضة عليه استقلالًا) انتهى بتصرف يسير.
ومنع من ذلك آخرون على اعتبار أن تلك الزيادة إنما هي في مقابل الضمان، وليست جزءا من ثمن المبيع، وعلى هذا لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية؛ فقد ورد إليها سؤال جاء فيه: ما حكم شراء السلعة في حالة رفع سعر السلعة في مقابل زيادة مدة الضمان؟
فأجابت: (ما دامت الزيادة في الثمن هي في مقابل الضمان المحض فلا يجوز؛ لأن ضمان عيوب السلعة (المصنعية) هي من الالتزامات المترتبة على البائع بموجب عقد البيع، ولا يجوز أن تفرد بأجرة أو ثمن مستقلين عن ثمن السلعة).
وأما الصورة الثانية (وهي شراء الضمان مستقلًّا): فهذا غير جائز اتفاقًا كما تبين مما سبق.
والله أعلم.