الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معيار القبض في المعاملات

السؤال

من شروط البيع للآمر بالشراء هو أن تمتلك السلعة أولا ثم نقلها، سؤالي عن النقل إن كانت السلعة ثلاجة أو غسالة هل بمجرد أن تخرج من المحل بسيارة نقل من الشركة نفسها إلى الحي الذي أسكن فيه يعتبر امتلاكا وقبضا؟ ثم بعد ذلك أتصل على الآمر بالشراء وأبيعها له بالأقساط وهي بسيارة النقل، هل يكتمل الشرط أم أنه يجب أن أمتلكها أن تنزل في بيتي ثم أعيد نقلها أم أكتفي بخروجها من المحل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القبض يحصل بكل ما يعد قبضا في العرف، يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: القبض يختلف بحسب اختلاف الأشياء، والأصل عند العلماء رحمهم الله ـ وهي قاعدة نبهنا عليها في المعاملات ـ أن كل شيء اشترطه الشرع ولم يضع له قيوداً معينة وأطلقه؛ فإنه يُرجع فيه إلى عرف الناس، فالقبض ليس في الكتاب والسنة تحديد لضوابطه وما يُحكم به، ولذلك يقول العلماء: يُرجع في القبض إلى العرف، فكل ما سماه العرف قبضاً حكمنا بكونه قبضاً. اهـ

ويقول فيه أيضا: لو اشترى ثلاجة لم يبعها حتى يقبضها، والقبض يكون بالحيازة، وعلى هذا لو غلفها له، وأخرجها من مستودع البائع، فقد قبض. اهـ

وعليه؛ فإنه لا يشترط في الثلاجة وما شابهها من المنقولات أن تذهب بها إلى بيتك، بل بمجرد حيازتها ونقلها من مستودع البائع تكون قبضتها سواء وضعتها في سيارة نقل أو في مكان آخر.. ومن ثم فلك حينئذ أن تبيعها لمن شئت . وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 16551.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني