الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المراد بتلاصق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب والقدم بالقدم

السؤال

هل القدم بالقدم والكتف بالكتف يستوي الصف ـ حديث صحيح؟ وكيف تكون صفة القدم بالقدم، حيث إن بعضهم يقول إنه يجب أن يكون الأصبع الأصغر ملاصقا للأصبع الأصغر للآخر، وبعضهم يقول إن كل جانب القدم يكون ملاصقا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فلا نعلم حديثا بهذا اللفظ، وهناك أحاديث وردت بشأن تسوية الصفوف، ومنها حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم ـ ثلاثاً ـ والله لَتُقِيمُنَّ صُفوفَكم، أو ليُخالِفَنّ الله بين قلوبكم، قال: فرأيت الرجل يلزق مَنْكِبَة بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

أما كيفية تسوية الصف المطلوبة: فإنها تحصل بتلاصق وتراص المنكب بالمنكب والكعب بالكعب والقدم بالقدم مع كون المصلين على سمت واحد دون تقدم أو تأخر لبعضهم عن بعض، ودون وجود خلل أو فرجة في الصف.. جاء في الموسوعة الفقهية: يُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ بِحَيْثُ لاَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُ الْمُصَلِّينَ عَلَى الْبَعْضِ الآْخَرِ، وَيَعْتَدِل الْقَائِمُونَ فِي الصَّفِّ عَلَى سَمْتٍ وَاحِدٍ مَعَ التَّرَاصِّ، وَهُوَ تَلاَصُقُ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ، وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ، وَالْكَعْبِ بِالْكَعْبِ حَتَّى لاَ يَكُونَ فِي الصَّفِّ خَلَلٌ وَلاَ فُرْجَةٌ... اهـ.

واعلم أن التكلف في إلصاق القدم بالقدم والمبالغة في ذلك غير مطلوب شرعا، ومن ثم، فإن القول بحتمية إلصاق الأصبع الأصغر لمقابله من الشخص الآخر لا يخفى ما فيه من التكلف، فلا داعي له، ويكفي تراص القدم مع القدم مع ما تقدم من كيفية تسوية الصف، ثم إن المساواة تكون بالعقب لا بأطراف الأصابع، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 18547، ورقم: 119383.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني