السؤال
إذا وصل إلى علمي أن أغلب صنّاع مادة معينة ـ كدهانات الطلاء للأثاث والحوائط والغراء ـ يستخدمون مواد يغلب أن تكون فيها مواد نجسة ولا ندري هل استحالت أم لا؟ ولا أدري يقيناَ هل هذا المنتج الذي معي قد استخدمت فيه تلك المادة أم لا؟ فهل يحرم استخدامه؟ وهب أن باباً أو حائطاً طلي بطلاء فيه مادة نجسة ثم أصابه ماء، فهل يتنجس ما يلمسه، علماً بأن الطلاء لم يتأثر بالماء وبالتالي لن يؤثر فيما لامسه؟ أم أنه ـ للسبب الذي ذكرته ـ يأخذ حكم النجس الجاف، فهو وإن كان نجسا في نفسه لا ينجّس غيره؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح من أسئلتك السابقة أنك موسوس جدا، فينبغي أن تتعالج من الوساوس، وذلك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وأن تعلم أن الاسترسال معها يفتح على العبد بابا من الشر المستطي،ر ويجعله يعيش في عناء متصل، ولذا فنحن نجدد لك النصح بأن تعرض عن هذه الوساوس ولا تعيرها أي اهتمام، وانظر الفتوى رقم: 51601.
كما ننصحك بعدم طرح الأسئلة الافتراضية التي لم تحصل بعد، فإن ذلك مما يذم، وراجع الفتوى رقم: 244933.
وبكلام موجز نقول: إن الأصل في الأعيان التي ذكرت الطهارة، وهذا الأصل لا يخرج عنه إلا بيقين، وعلى هذا فإذا لم يتم التحقق من أن الدهانات المذكورة تشتمل على مادة نجسة، فإنها باقية على الأصل الذي هو الطهارة وإباحة الاستخدام، وخاصة إن كانت تلك المادة المشكوك في اشتمالها عليها من قبيل الكحول ـ كما يوحي سؤالك ـ فإنهم نصوا على طهارة الخمر إذا تحجرت، وأنها مما يستخدمه الصباغون، جاء في مواهب الجليل تعليقا على قول خليل: وخمر تحجر ـ ما نصه: أي صار حجرا، وهو المسمى بالطرطار، ويستعمله الصباغون, وهذا إذا ذهب منه الإسكار، أما لو كان الإسكار باقيا فيه بحيث لو بل فشرب أسكر، فليس بطاهر، ونقله البرزلي عن المازري في مسائل الأشربة. اهـ.
وحيث حكمنا بالطهارة، فلا يتنجس ما لاقاها في كل الأحوال.
والله أعلم.