السؤال
أحد الإخوة عنده كلب حراسة، لعق هذا الكلب جواربه، عندما عاد هذا الأخ إلى بيته، لم يخبر أمه أن الكلب لعق جوربه؛ فغسلت الأم هذه الجوارب مع بقية الثياب.
فما حكم طهارة هذه الثياب؟
وماذا يفعل؟
جزاكم الله خيرا.
أحد الإخوة عنده كلب حراسة، لعق هذا الكلب جواربه، عندما عاد هذا الأخ إلى بيته، لم يخبر أمه أن الكلب لعق جوربه؛ فغسلت الأم هذه الجوارب مع بقية الثياب.
فما حكم طهارة هذه الثياب؟
وماذا يفعل؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الكلب قد لعق تلك الجوارب، فقد تنجست، ويجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب، أو ما يقوم مقامه من صابون، أو نحوه.
وإذا لامست الثياب الماء المنفصل عن الجوارب قبل الغسلات السبع، فإنه ينجسها، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 249733، وانظر فيها حكم عدد المرات التي يجب فيها غسل ما أصابه ماء إحدى الغسلات.
وبناء على ما تقدم، فإن كانت الأم لم تغسل الجوارب، والملابس على نحو ما تقدم، فإنها لم تطهر بعدُ، ولا بد من إكمال غسلها سبعا حتى تطهر.
وإن كانت قد غسلتها سبع مرات إحداها بنحو صابون، فقد طهر الجميع؛ لأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية, فليست النية بشرط في طهارة الخبث, ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية; لأن الطهارة عن النجاسة من باب التروك, فلم تفتقر إلى النية كما علله المالكية، والشافعية، والحنابلة. ولأن إزالة النجاسة تعبد غير معقول المعنى. وقال البابرتي من الحنفية: الماء طهور بطبعه, فإذا لاقى النجس، طهره قصد المستعمل ذلك أو لا, كالثوب النجس. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني