السؤال
السادة أصحاب الفضيلة: أرجو من فضيلتكم إزالة هذا الالتباس للأهمية، فقد ورد في الفتوى رقم: 94737 بخصوص تحريم بيع العطور الكحولية ما نصه:"هذا كله بناء على نجاسة الخمر، وهو قول الجمهور، أما على القول بعدم نجاستها، فلا حرج في استعمال هذه العطورات في الملابس، ولا يحرم شراؤها، ولا بيعها"
فأريد أن أفهم: هل هناك تلازم بين القول بعدم نجاسة الخمر، وجواز استعمالها لغير الشرب، وبين جواز بيعها وشرائها؟
وكيف يتأتى القول بجواز بيع الخمر أو الكحول مع ورود حديث: إن الله حرم بيع الخمر.....إلخ ، وما فيه من تحريم بيع الميتة، مع استعمالها في غير الأكل (على اعتبار أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث "هو حرام" يعني به البيع وليس الاستعمال)؟
وعلى القول بالترخيص في استعمال الكحول الطبي (الإيثيلي) نظرا لحاجة الناس إليه حاليا: هل يترتب عليه الترخيص في بيعه، وشرائه أيضا؟
الرجاء توضيح الأمر بالنسبة لي.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المشار إليها في الفتوى رقم: 94737 وهي: ((وهذا كله بناء على نجاسة الخمر وهو قول الجمهور، أما على القول بعدم نجاستها، فلا حرج في استعمال هذه العطورات في الملابس، ولا يحرم شراؤها ولا بيعها)) لا يقصد منها جواز بيع الخمر، أو الكحول ولو كانت طاهرة، بل المقصود جواز استعمال تلك العطور المشتملة على شيء من تلك الكحول، وجواز بيعها وشرائها لكونها طاهرة، منتفعا بها فيما هو مباح، وما اشتملت عليه من كحول غير مقصود بالعقد، بل هو تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، هذا مع أنها قد تخضع لمعالجة، فتستحيل معها عن أصلها، وتأخذ حكم ما استحالت إليه، وانظر الفتوى رقم: 254
وعلى كل، فالمقصود في الفتوى هو بيع العطور المشتملة على نسبة من الكحول، لا حكم بيع الخمر، أو الكحول على انفراد. وبهذا يزول اللبس، ويندفع الاعتراض.
وهذا الكلام يجري في الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول، ومن قال بالمنع لم يبح استعمالها إلا للضرورة، وكذلك بيعها وشراؤها، كما بينا في الفتوى رقم: 108007
والله أعلم.