الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة التبنى وكيف تكون العلاقة بين البنت ومن تبناها وأقاربه

السؤال

صديقتي علمت بعد عشرين سنة من عمرها بأن العائلة التي تسكن معها ليست بعائلتها وإنما كانت متبناة، علما بأن والدتها التي ربتها لم ترضعها، ولا يوجد لديها أي مكان آخر، ولا تعلم عن عائلتها الحقيقية سواء والدها أو أعمامها وأخوالها، ما حكم بقائها بينهم؟ وما حكم ذهابها للعمرة بما أنه ليس لديها محرم؟ وكيف يجب عليها التصرف في مثل هذا الحال حتى لا تتعرض لغضب من الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبني محرم وباطل، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 32554، فلا تنتسب هذه البنت إلى هذه العائلة بمجرد التبني، ولكن تنسب إلى أبيها الحقيقي إن كان معلوما، فإن كان مجهولا تنسب نسبة عامة كبنت عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك، وهذا الرجل وإخوانه وكذلك إخوة زوجته أجانب عنها، يجوز لها أن تسكن معهم في غير اختلاط محرم أو خلوة أو إبداء شيء مما لا يجوز لهم رؤيته من جسدها، وانظري الفتوى رقم: 141229.

وإن لم يكن معها محرم يصحبها للعمرة، فيجوز لها السفر لعمرة الإسلام وحجة الإسلام مع الرفقة المأمونة، فقد رخص في هذا بعض أهل العلم، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 14798، وينبغي المبادرة إلى تزويجها إن بلغت مبلغ النساء، حتى يتسنى لها أن تسافر مع زوجها إلى العمرة أو الحج أو غيرهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني