الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للآمر بالشراء في بيع المرابحة أن يدفع عربونا للبائع الأصلي

السؤال

أريد شراء أرض بالتقسيط بأغلى من ثمنها الحال، عن طريق مصرف إسلامي، وطلب مني المصرف اختيار الأرض، على أن يقوم المصرف بشرائها، ودفع كامل ثمنها، وتبقى باسم المصرف حتى أدفع كامل المبلغ، وهذا الإجراء يتطلب وقتا حتى تتم موافقة المصرف على العرض، وصاحب الأرض طلب مني عربونا بدون عقد بيع، على أن تكون هناك مدة معينة إذا لم يوافق المصرف، فليس لي الحق فيه، وإذا وافق المصرف يكون العربون من أجرة السعي، على أن أدفع أنا باقي أجرة السعي، وليس المصرف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من الضوابط الشرعية في عملية المرابحة: ألا يكون هناك ارتباط عقدي بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي في السلعة محل المرابحة.

جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك.

وجاء فيها ص: 123:ـمستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل، والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. اهـ.

وجاء في الضابط رقم (11) من ضوابط المرابحة المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد: لا يجوز تمويل سلعة معينة بالمرابحة لعميل دفع عربونا لمالكها، بل يجب حينئذ إلغاء التعاقد بينهما، وتوثيق ذلك، ثم تجري عملية التمويل .اهـ.

وفي قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: (15) حول موضوع: ضوابط عقد المرابحة: لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة إذا تبين له وجود تواطؤ أيا كان نوعه، بين الواعد بالشراء، والبائع.اهـ.

وعليه، فليس لك أن تتفق مع بائع هذه الأرض محل المرابحة على أن تعطيه عربونا، أو سعيا، وليقتصر دورك على اختيار الأرض التي تريد من البنك شراؤها.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 240454 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني