السؤال
زوجي مدمن حبوب مخدرة، وقد طلقني ثلاث مرات في ثلاث وقعات مختلفة، مع العلم أنه كان تحت تأثير المخدر لكنه يعي ما يقوله، فما حكم طلاقه؟.
زوجي مدمن حبوب مخدرة، وقد طلقني ثلاث مرات في ثلاث وقعات مختلفة، مع العلم أنه كان تحت تأثير المخدر لكنه يعي ما يقوله، فما حكم طلاقه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ طلاق السكران الذي لم يغلب السكر على عقله ويفقده الإدراك، نافذ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11637.
وعليه فإن كان زوجك تلفظ بطلاقك مدركاً غير مغلوب على عقله، وكرّر الطلاق ثلاث مرات، فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وننبه إلى أن تعاطي المخدرات منكر شنيع وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب على الزوج المبادرة بالتوبة النصوح، وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات في الفتوى رقم: 35757،
فلتراجع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني