الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولاد من النكاح الفاسد ينسبون لمن؟

السؤال

ما الحكمة من تعدد الزوجات التي أحلها الله للرجل فقط؟ وما حكم الزواج الذي يقوم على غير الكتاب والسنة؟ وهل الأبناء أبناء زنى؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكمة تعدد الزوجات في الإسلام في الفتوى رقم: 2286، والفتوى رقم: 15556 فراجعهما.
وأما حكم الزواج الذي يقوم على غير الكتاب والسنة، فإنه باطل، وقد سبق بيان الشروط التي يجب توفرها في الزواج الشرعي في الفتوى رقم: 25024، والفتوى رقم: 964 فراجعهما.
وإذا خلا عقد الزواج من شرط واحد منها فسد العقد ووجب التفريق بين الزوجين.
وأما عن الأولاد الذين نشأوا من ذلك النكاح الفاسد وحكمهم فراجع الفتوى رقم: 17568، والفتوى رقم: 25327.
وقد بينا فيهما أن الأولاد في الزواج الفاسد ينسبون إلى أبيهم، ولا يعتبرون أولاد زنا، لأن الزوج أقدم على الزواج معتقداً حله.
وهذا في نكاح الشبهة، والنكاح المختلف في صحته بين العلماء.
أما إن أقدم الزوج على نكاح محرم متفق على تحريمه بين الفقهاء، وهو لا يعتقد حليته فلا ينسب الولد إلى أبيه لحرمة الزواج، وما وقع بين الرجل والمرأة زنا يوجب الحد، ومثاله: أن يتزوج رجل من امرأة متزوجة ونحوه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني