الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البيع لمن يقوم بالغش

السؤال

أنا تاجر جملة, وأبيع بضاعتي إلى قسم من تجار التجزئة, وقسم من الصناعيين, فقسم منهم يقوم بغش بضاعتي بعرضها على أنها بمواصفات أعلى، أو غشها ببيعها بأعلى من وزنها الحقيقي, فهل أكون آثما في حالة علمي بالأمر؟
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علمت أن المشتري سيغش في بيع السلعة, فلا يجوز لك بيعها عليه؛ لأن في ذلك إعانة له على الغش المحرم، ومن الأمور المقررة في الشرع: أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وجاء في الشرح الكبير للدردير: وشرط جواز بيع المغشوش، ولو بعرض أن يباع (لمن يكسره أو لا يغش به) بل يتصرف به بوجه جائز, كتحلية, أو تصفية, أو غير ذلك، (وكره) بيعه (لمن لا يؤمَن) أن يغش به بأن شك في غشه، (وفسخ ممن) يعلم أنه (يغش) به, فيجب رده على بائعه. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 65324.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني